عام

المسئولية الجزائية للمقاول والمهندس والعاملين بالمصانع وشركات النفط والنقل البحري

نظراً لكون موضوع البيئة متعلق بحياة الإنسان وسلامته فقد شدد المشرع على عقاب مخالفي القانون بالعديد من العقوبات التي تنوعت باختلاف جسامة الجرائم أو المخالفات وقد تصل إلى الإعدام في حال مخالفة نص المادة 25 المتعلقة بمنع جلب النفايات النووية أو السماح بعبورها إقليم دولة الكويت , وكذلك العقوبات السالبة للحرية منها الحبس المؤبد كعقوبة أصلية بدل عقوبة الاعدام المطبق على المادة 25 ذات القانون أو الحبس المؤقت الذي لا يزيد عن خمسة عشر سنة وكذلك عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار كويتي , ويمكن أن تأتي الغرامة كعقوبة أصلية وجوبية يحكم بها القاضي دون عقوبة أخرى أو قد تكون جوازية للقاضي .

كما نص القانون على نوع أخر من العقوبات التبعية والتي قد يحكم بها القاضي منها إلزام مرتكب المخالفة البيئية بعمل معين لعقوبة تبعية مثل إعادة تقدير النفايات النووية على نفقته كعقوبة تبعية لمخالفة نص المادة 25 المتعلقة بالنفايات النووية , أو وضع مرتكبي المخالفة البيئة تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة خلال خمس سنوات تتضاعف العقوبة ولا يجوز فيها الصلح , وقد يحكم القاضي بعقوبة تكميلية كالمصادرة ونشر الحكم في الصحف أو من خلال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أو لصق صورة الحكم في أماكن تعينها المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه .

لذلك يجب على الشركات التي تعمل في مجال المقاولات الهندسية والبناء والشركات النفطية وشركات النقل البحري والتجارة البحرية والمصانع باختلاف أنواعها عليها الاطلاع وفهم قانون البيئة الجديد والالتزام بأحكامه نظراً لتعدد المخالفات في القانون وقد نجد الشركة أو المؤسسة نفسها تحت طائلة القانون بارتكابها فعل قد تراه غير محرم وهو في حقيقته فعل مجرم في قانون البيئة ويمثل مخالفة وقد يرتقي إلى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة الكبيرة التي قد تصل إلى مليون أو الحبس أو الاعدام في حالات معينة لذلك يجب دراسة هذا القانون واستشارة المختصين تجنباً للوقوع في أي مخالفة .

لذلك سنعرض بعض الأحكام التي نص عليها القانون والتي يجب عدم الخروج عليها حتى لا يجد الفاعل نفسه تحت طائلة القانون سيما وأن القائم على الفعل قد يحال نفسه محال إلى النيابة العامة للتحقيق معه والحكم عليه بعقوبات مشددة ومن أهم هذه الأحكام :

  • يحظر الجمع والنقل والتخلص من نفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية ,فيحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص يصدر من الجهة المختصة , ويلتزم منتج النفايات الخطرة وصاحب المنشأة أن يحتفظ بسجلات وتقارير عن كمية وأنواع النفايات .

والزم القانون المنشأت الصناعية معالجة حمأة الصرف الصحي وتحويلها إلى مخرجات عديمة الضرر أو الاستفادة منها بعد الرجوع للهيئة العامة للبيئة لاعتماد مخرجات المعالجة .

كما يلتزم الناقل للنفايات الخطرة بالمعايير والشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بما فيها شاحنات النقل

كما أنه وفقاً للمادة 29 يجب التخلص من النفايات الخطرة ونفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة بأنواعها وفقاً لشروط ومعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية , ويحظر مطلقاً التخلص من النفايات بكافة أنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة أو غير مهيئة أوغير مرخص بها بيئياً .

ووفقاً للمادة 30 تلتزم المصادر التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات رعاية صحية والجهات المختصة بجمع ونقل النفايات تزود الهيئة العامة للبيئة بتفاصيل هذه النفايات مع الاحتفاظ بسجل خاص بها .

ويحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات البلدية الصلبة إلا في المرافق المخصصة لذلك .

ونص القانون في المادة 29 منه على حظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أقليم الدولة , أو مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وكذلك حظر القانون التخلص منها بالرمي المباشر في مواقع غير مخصصة لذلك .

وقد تقع كثير من الشركات التي تعمل في مجال المقاولات والمصانع وغيرها في هذه المخالفات دون علم بالمخالفة وتبعاتها القانونية التي قد تصل الغرامة فيها إلى مائتي ألف دينار كويتي .

كما أن هناك الممارسات التي قد ترتكبها الشركات والمنشأت الصناعية وتؤدي بها إلى الوقوع في المخالفات التي نص عليها القانون ومنها شركات النفط الأجنبية والوطنية التي تعمل في حقول النفط البحرية مثل إلقاء الزيت وغيرها من الملوثات في البحر .كما ألزم شركات النقل البحري وأصحاب السفن من المنشأت البرية بعدم رسوها أو تركها في المنطقة البحرية المحظورة وإلا تعرضت للمسئولية القانونية والتعويض عن أضرار تلوث البيئة .

ويحق للشخص الطبيعي أو الاعتيادي المضرور من القعل أو العمل الذي قامت به أحدى الجهات سالفة الذكر ونتج عنه ضرر ناتج عن التلوث أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر أياً كان مرتكب هذا الفعل سواء كان المقاول أو المهندس أو أحد العمال أو التابعين له , كلاً يسأل بصفته الشخصية عما ارتكبه من فعل نتج عنه التلوث , وإذا تعددت المسئولية تكون المسئولية تضامنية والنيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات المتعلقة بالبيئة ثم تحال الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى