عام

تعديلات قانون المشروعات الصغيرة

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 41 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تعديل نصوص المواد التالية :

شروط الاستفادة من الصندوق :

  1. أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة .
  2. ألا يكون قد صدر في حقه أو في حق أحد الشركاء حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره .
  3. أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع ، وإذا كان موطفاً يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد عن 3 سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة .
  4. أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع .
  5. استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالاقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
  6. تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشاريع ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة .
  7. يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق التي يقام عليها المشروع حق انتفاع ، على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع ولا يجوز له ، ويقع باطلاً التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائماً ، وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
  8. لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ قرار في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك .
  9. يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة ، وف هذه الحالة تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام هذا القانون وفي حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية .
  10. يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق .
  11. لا يتجاوز مبلغ التمويل 500 ألف دينار كويتي .

صلاحيات الصندوق في حال وجود حكم قضائي نهائي بمخالفة اللائحة التنفيذية من قبل المسجل بالصندوق  :

1.حق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة

2.يحق تخفيض راسمال المشروع أو دمجه في مشروع أخر أو تصفيته أوبيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر .

 3.وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد .

قواعد التمويل وطريقة السداد وفقاً للمادة 26 من القانون :

  1. لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة ، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية ووفق قواعد مجلس إدارة الصندوق .
  2. يمنح المشرع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا للائحة التنفيذية .
  3. تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروعات الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين .
  4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع .
  5. يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له ، ويكون السداد على فترات حسب الاتفاق .

ميزانية الصندوق :

 جاء في المادة 7 من نفس القانون :

  1. أن للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته .
  1. تعتبر من الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية .
  2. ويصدق عليها من مدققي الحسابات .
  3. وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق .
  4. في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
  5. تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية السنة الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية
  6. تأخذ الأموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الأموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة .

عضوية مجلس إدارة الصندوق :

نصت المادة 12 من القانون 98 يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

  1. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص .
  2. ثلاثة أعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها .
  3. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
  4. ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى جلساته من يراه من المختصين من دون أن يكون له صوت معدود .
  5. يشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة .
  6. يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغراً في الأحوال التالية :
    1. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
    2. إذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
    3. إذا تغيب عن الحضور ثلالثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة من دون عذر مقبول من مجلس الإدارة .
    4. إذا اخل بأحكام المادة 15 من هذا القانون .

 اختصاصات مدير الصندوق :

حيث جاء في المادة الخامسة : أن يضع المدير العام خطة سنوية لعدد المشروعات المستهدفة بالدعم السنوي مصنفة وفقاً لأنواع أنشطتها ويقدم تقريراً بِانها متضمناً عددها وأنواع أنشطتها وعدد الكويتين العاملين بها لعرضها على مجلس الإدارة الذي يعتمدها قبل تنفيذها .

كما أضيفت مادة جديدة برقم 18 مكرر إلى القانون رقم 98 لسنة 2013 وحددت اختصاصاته بالنقاط التالية :

  1. البت في المبادرات التي تعتمدها اللجان بعددراسة جدواها الاقتصادي وفقا للضوابط المقررة من مجلس الإدارة ، والاعلان عن تفاصيل هذه المبادرة عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر ، فلا يجوز تقديم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق قبل 90 يوم من تاريخ أخر نشر لها .
  2. الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية .
  3. توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الصندوق مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات .
  4. تيسير الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع ، واستخراص كافة التراخيص اللازمة له خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع .
  5. اقتراح القواعد الكفيلة لحماية الحقوق الفكرية لأصحاب المشروعات وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .
  6. اقتراح الضوابط تناسب عمليات التمويل مع قدراته المالية على الوفاء بها .
  7. اقتراح قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع بما يتناسب مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس دون التدخل المباشر به .
  8. التنسيق مع الجهات المختلفة المحلية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة لإتاحة المجال لهذه المشروعات في الدخول بالأسواق المحلية والخارجية من خلال المعارض وغيرها من مجالات التسويق .
  9. اعداد وتقديم تقرير سنوي للمجلس عن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية والبيانات المالية  ، لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
  10. اعداد مشروع الميزانية  السنوي وتقديمه لمجلس الإدارة .
  11. المشاركة في تحسين بيئة الأعمال وتحديد المعوقات وإزالتها .
  12. التعاقد مع الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات المتخصصة بكافة المجالات للقيام ببعض وظائف الصندوق ومهامه .
  13. انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة .
  14. تطوير نظام إدارة المخاطر .
  15. تنفيذ امهام المكلف بها من قبل المجلس .

صلاحيات مجلس الإدارة :

مجلس الإدارة هو السلطة العليا تبعاً للمادة16 ، حيثيختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أمواله وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصه وتحقيق اغراضه وأهدافه منها :

  1. اعتماد السياسات العامة للصندوق في إطار السياسة العامة للدولة .
  2. اعتماد القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات .
  3. اعتماد قواعد الرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه أحكام القانون وقرارات المجلس  وقوانينه ولوائحه .
  4. اعتماد اللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية للصندوق .
  5. إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق .
  6. مراجعة الموضوعات الذات أهمية لعرضها على المجلس .
  7. تعيين مدققي الحسابات .
  8. تعين لجان فنية دائمة أو مؤقتة بين أعضائه لدراسات الموضوعات التابعة لها
  9. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق .

10-إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الصندوق .

     11-إقرار الحوافز والمميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

     12-تحديد الرسوم التي يتقاضاها الصندوق مقابل خدماته .

     13-قبول الهبات والاعانات والمنح وغيرها بعد عرضها على المجلس .

     14-المساهمة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وزالة المعوقات .

     15-تأسيس الشركات ذات العلاقة بالمشاريع بأنواعها بغرض تحقيق أهداف الصندوق .   

 16-اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الصندوق بعد موافقة   مجلس الخدمة المدنية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى