عاممقالات

النفاذ المعجل للحكم الإبتدائي

في استثناء من القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام يجيز المشرع تنفيذ الحكم الإبتدائي تنفيذاً معجلاً، ويسمى هذا النفاذ معجلاً لأنه تنفيذاً للحكم قبل الأوان أي قبل أن يعتبر انتهائياً، وهذا الحكم مرتبط بالحكم النهائي فإذا بقى الحكم وأيدته محكمة الطعن يبقى، وإذا ألغته محكمة الطعن فإنه يزول.

وقد لاحظ المشرع أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قوياً بحيث يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه، وحالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلاً مما يتعين فيه تنفيذ الحكم الصادر فيه فوراً وإلا فات الغرض الذي من شأنه شرع التنفيذ المعجل.

ويكون الهدف من هذا التنفيذ هو التوفيق بين مصلحة المحكوم له في إجازة تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته دون تربص حتى يصبح الحكم نهائياً، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ ضده من الأحكام إلا ما استقر وأصبح غير قابل للطعن فيه وغير محتمل إلغاؤه من محكمة الطعن، ولذلك حرص المشرع على تحديد حالات التنفيذ المعجل وتنظيمها.

للنفاذ المعجل نوعان:

أولاً: النفاذ المعجل بقوة القانون.

وهو النفاذ المعجل القانوني أو النفاذ المعجل الحتمي أو النفاذ المعجل الوجوبي، وحالاته منصوص عليها في القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية بشأنها، ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لمجرد صدوره في إحدى هذه الحالات.

وهذه الحالات أربعة وهي :-

  • الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
  • الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
  • الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
  • الأحكام الصادرة في المواد التجارية.

والحكم في هذه الحالات يستمد صلاحيته للتنفيذ من نص القانون مباشرة دون حاجة لأن تصرح المحكمة به في حكمها ودون حاجة لأن يطلبه الخصم من المحكمة.

ثانياً: النفاذ المعجل القضائي.

وهذا النفاذ تأمر به المحكمة، إذ أن حالاته تتوقف على سلطة المحكمة التقديرية، فإنه يجب على الخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، فإذا لم يطلبه من المحكمة فإنه لا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو توافرت إحدى حالاته وإلا كان الحكم قابلاً للتظلم من الوصف من المحكوم عليه.

 وحالات النفاذ المعجل القضائي هي :-

تنص المادة 194 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:-

  • إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام ولو نازع في نطاقه ادعى انقضاءه.
  • إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد.
  • إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
  • إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
  • إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ.
  • في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.

مبررات حالات النفاذ المعجل القضائي:

ويرد الفقه حالات النفاذ المعجل القضائي إلى أحد الاعتبارين: الأول هو قوة سند المحكوم به، والثاني هو حاجة الاستعجال أو السرعة في التنفيذ.

وفي المجموعة الأولى من حالات النفاذ المعجل القضائي يكون الحكم الإبتدائي مبنياً على سند قوي مما يقلل احتمال إلغاء هذا الحكم إذا ما طعن فيه ويرجح احتمال تأييده.

أما في المجموعة الثانية من حالات النفاذ المعجل القضائي تكون بصدد أحكام موضوعية لا أحكام وقتية مستعجلة ويبرر النفاذ المعجل فيها حاجة الاستعجال في تنفيذها، بينما الأحكام المستعجلة تنفذ نفاذاً معجلاً بقوة القانون.

الإجراءات المتعلقة بالكفالة في النفاذ المعجل:-

تعرف الكفالة بأنها ضمان يقدمه طالب التنفيذ عند تنفيذ الحكم تنفيذاً معجلاً، بحيث يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما ألغي الحكم الذي أجرى التنفيذ بمقتضاه من المحكمة الاستئنافية نتيجة للطعن فيه بالاستئناف.

والكفالة قد تكون وجوبية وذلك في حالة النفاذ المعجل القانوني للأحكام الصادرة في المواد التجارية وفقاً للمادة 193 مرافعات، وقد تكون الكفالة جوازية بحيث تخضع لمطلق السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بها أو عدم الحكم بها، وهذا هو الأصل في كافة حالات النفاذ المعجل، فيما عدا حالة النفاذ المعجل في المواد التجارية إذ لا سلطة تقديرية للمحكمة بشأنها بل يجب الحكم بها دائماً.

طرق تقديم الكفالة:

قد أجاز المشرع للملزم بالكفالة عند طلبة إجراء التنفيذ المعجل أن يختار طريقاً من طرق تقديم الكفالة، وهذه الطرق كما نصت المادة 196 مرافعات على أنها: “في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الامر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أ, أوراقاً مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين”.

وعلى ذلك فإن طرق تقديم الكفالة ثلاثة وهي:-

  • أن يقدم كفيلاً مقتدراً، والاقتدار يعني اليسار وهو متروك لتقدير القاضي.
  • أن يودع المحكوم له خزانة إدارة بالتنفيذ مبلغاً كافياً من النقود أو أوراق مالية كافية كالأسهم والسندات.
  • أن يودع المتحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ، أو أن يقوم بتسليم الشيء إلى حارس أمين إذا كان الحكم أو الأمر صادراً بتسليم شيء.

كما يجب على المحكوم له عند اختياره أي طريقة من طرق الكفالة أن يعلن خياره للمحكوم عليه ليكون على علم بالكفالة التي تضمن حقه في حالة إلغاء النفاذ المعجل وحتى يستطيع أن ينازع في كفاية هذه الكفالة.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. هل يستطيع العامل المدعي في قضية عمالية الإستعجال في طلب النفاذ المعجل لشدة الضرر الواقع عليه كونه عاطل عن العمل وبلا دخل مالي ؟ ومتى يستطيع الطلب ؟ و هل تشترط المحكمة على العامل تقديم كفالة أيضا ؟

    ولكم جزيل الشكر مقدما لردكم على سؤالي

    1. شكرا لمرورك بصفحتنا , يمكنك مراجعت المصادر القانونية المتعلقة بموضوعك في القانون الإماراتي .

    2. نعم القضايا العمالية ان كان الحكم النصاب اقل من 5000 د.ك ، يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ويمكن فتح ملف للتنفيذ حتى لو تم الاستئناف من المدعى عليه ، وسيتم رفض الاستئناف .

      1. السيد / محمد الحسين
        الأحكام الصادرة في الدعاوي العمالية من الممكن أن تكون مشتملة على النفاذ المعجل إذا طلب المدعي ذلك , وإذا تم استئنافه بياخد عدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب .
        المعلومة التي نشرتها في صفحتنا مبهمة ,
        نشكر مشاركتك ونرجو أن تتأكد من المعلومة وذلك لأن الصفحة صفحة مكتب محاماة وبالتالي هناك مسئولية قانونينة اتجاه المتابعين ومسألة قانونية أيضاً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى